Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب الصلاة باب صلاة العيدين

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٢/ ٤٤٠

عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مَنْ لَمْ يَرْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ يُلَبِّي نَصَّ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (وَفِي التَّكْبِيرِ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَجْهَانِ) ، وَكَذَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ، وَحَكَى كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَفِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ: فِيهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالزَّرْكَشِيُّ: وَفِي التَّكْبِيرِ عَقِيبَ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَجْهَانِ وَحَكَى فِي التَّلْخِيصِ فِي التَّكْبِيرِ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعِيدِ رِوَايَتَيْنِ، وَقَالَ فِي النُّكَتِ عَنْ كَلَامِ الْمُحَرَّرِ سِيَاقُ كَلَامِهِ: فِي عِيدِ الْأَضْحَى، وَهُوَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ عِيدَ الْفِطْرِ لَيْسَ فِيهِ تَكْبِيرٌ مُقَيَّدٌ، وَكَذَا قَطَعَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَلَنَا وَجْهٌ: أَنَّ فِي عِيدِ الْقَطْرِ تَكْبِيرًا مُقَيَّدًا فَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ فِي التَّكْبِيرِ عَقِيبَ عِيدِ الْفِطْرِ وَجْهَانِ كَالْأَضْحَى. انْتَهَى. وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، أَحَدُهُمَا: لَا يُكَبِّرُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُكَبِّرُ عَقِبَهَا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَقَالَ: هُوَ أَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ وَأَحَقُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ قَالَ فِي الْفَائِقِ: يُكَبِّرُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ.