Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي فوائد قسم الوقف

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ١١/ ٣٦٧

أَوْ انْتَقَلَ إلَى ذِمَمِ الْوَرَثَةِ، أَوْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَعْيَانِ التَّرِكَةِ لَا غَيْرُ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ

الْأَوَّلُ: قَوْلُ الْأَدَمِيِّ، وَابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ.

وَالثَّانِي: قَوْلُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ، وَابْنِ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. وَكَذَلِكَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. لَكِنَّهُ خَصَّهُ بِحَالَةِ تَأْجِيلِ الدَّيْنِ لِمُطَالَبَةِ الْوَرَثَةِ بِالتَّوْثِقَةِ.

وَالثَّالِثُ: قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى. التَّفْسِيرُ الثَّالِثُ مِنْ تَفْسِيرِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ، كَتَعَلُّقِ الرَّهْنِ: أَنَّهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ. وَفِيهِ وَجْهَانِ. وَهَلْ تَعَلُّقُ حَقِّهِمْ بِالْمَالِ مِنْ حِينِ الْمَرَضِ، أَمْ لَا؟ تَرَدَّدَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ. انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي " بَابِ الْحَجْرِ ".

قَوْلُهُ (وَإِذَا اقْتَسَمَا، فَحَصَلَتْ الطَّرِيقُ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلَا مَنْفَذَ لِلْآخَرِ: بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ) . لِعَدَمِ التَّعْدِيلِ وَالنَّفْعِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَخَرَّجَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَجْهًا: أَنَّهَا تَصِحُّ وَيَشْتَرِكَانِ فِي الطَّرِيقِ مِنْ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي مَسِيلِ الْمَاءِ. وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَيَتَوَجَّهُ إنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ: بَطَلَتْ: وَإِنْ قُلْنَا