Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب النفقات باب الحضانة

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٩/ ٤١٧

وَعَنْهُ: تَقَدُّمُ أُمِّ الْأَبِ عَلَى أُمِّ الْأُمِّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ الْأَبُ وَالْجَدُّ عَلَى غَيْرِ الْأُمِّ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ بَعْدَ ذِكْرِ رِوَايَةِ تَقْدِيمِ أُمِّ الْأَبِ عَلَى أُمِّ الْأُمِّ فَعَلَى هَذِهِ: يَكُونُ الْأَبُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ، لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ امْتَنَعَتْ الْأُمُّ لَمْ تُجْبَرْ. وَأُمُّهَا أَحَقُّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: الْأَبُ أَحَقُّ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

قَوْلُهُ (ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ) وَكَذَا (ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ) وَهَلُمَّ جَرًّا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ: تَقْدِيمُ أُمِّ الْأَبِ عَلَى الْخَالَةِ. انْتَهَى. وَعَنْهُ: الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ. وَالْخَالَةُ أَحَقُّ مِنْ الْأَبِ. فَعَلَيْهَا: تَكُونُ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ. وَيَكُونُ هَؤُلَاءِ أَحَقُّ مِنْ الْأُخْتِ لِلْأَبِ، وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ. وَقِيلَ: هَؤُلَاءِ أَحَقُّ مِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ إنْ لَمْ يُدْلِينَ بِهِ. فَإِنْ أَدْلَيْنَ بِهِ كَانَ أَحَقَّ مِنْهُنَّ