Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب الرضاع

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٩/ ٣٣٠

وَعَمَّاتِهِ، وَأَخْوَالِهِ، وَخَالَاتِهِ. فَلَا تَحْرُمُ الْمُرْضِعَةُ عَلَى أَبِي الْمُرْتَضِعِ، وَلَا أَخِيهِ، وَلَا تَحْرُمُ أُمُّ الْمُرْتَضِعِ وَلَا أُخْتُهُ عَلَى أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَلَا أَخِيهِ) بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ وَلَدِهَا مِنْ الزِّنَا طِفْلًا: صَارَ وَلَدًا لَهَا، وَحَرُمَ عَلَى الزَّانِي تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ، وَلَمْ تَثْبُتْ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّهِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَثْبُتُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ.

قَوْلُهُ (قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَكَذَلِكَ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ بِاللِّعَانِ) . وَهُوَ الصَّحِيحُ. يَعْنِي: أَنَّ حُكْمَ لَبَنِ وَلَدِهَا الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ كَحُكْمِ لَبَنِ وَلَدِهَا مِنْ الزِّنَا، مِنْ كَوْنِ الْمُرْتَضِعِ يَحْرُمُ عَلَى الْمَلَاعِنِ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ. وَلَمْ تَثْبُتْ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ الْمَلَاعِنِ. عَلَى الْمَذْهَبِ، أَوْ تَثْبُتُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ الْمَلَاعِنِ بِحَالٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنِهِ حَقِيقَةً، وَلَا حُكْمًا بِخِلَافِ الزَّانِي. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.