Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب العتق باب أحكام أمهات الأولاد

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٧/ ٤٩٢

الْآدَمِيِّ، فَشَهِدَتْ ثِقَاتٌ مِنْ الْقَوَابِلِ أَنَّ فِيهَا صُورَةً خَفِيَّةً: تَعَلَّقَتْ بِهَا الْأَحْكَامُ. وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ. وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ، لَكِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ بِشَهَادَتِهِنَّ أَوْ غَيْرِهَا: فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. فَهَذِهِ الصُّورَةُ مَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَكَذَا قَيَّدَ ابْنُ مُنَجَّا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِذَلِكَ. تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِوَضْعِ عَلَقَةٍ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِوَضْعِهَا أَيْضًا. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا، وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَى. وَقَدَّمَ الْأَوَّلَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْعَلَقَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا: عَتَقَ الْجَنِينُ. وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. ﵀. وَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ: يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَالشِّيرَازِيُّ فِي الْمُبْهِجِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَوْ كَانَ قَدْ مَلَكَهَا بَعْدَ وَضْعِهَا مِنْهُ. نَقَلَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. إنَّمَا نَقَلَ مُهَنَّا عَنْهُ الْوَقْفَ.