Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب العتق باب الكتابة

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٧/ ٤٨٩

قَوْلُهُ (وَإِنْ فَضَلَ عَنْ الْأَدَاءِ فَضْلٌ: فَهُوَ لِسَيِّدِهِ) . يَعْنِي: فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. وَقَالَ الْقَاضِي: مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ، وَمَا يَكْسِبُهُ، وَمَا يَفْضُلُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْأَدَاءِ: فَهُوَ لَهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ: الْوَجْهَيْنِ فِيمَا يَكْسِبُهُ. وَكَلَامُهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي كَالْمُتَنَاقِضِ. فَإِنَّهُمَا جَزَمَا بِأَنَّ لِسَيِّدِهِ أَخْذَ مَا مَعَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَمَا فَضَلَ بَعْدَهُ. وَقَالَا قَبْلَ ذَلِكَ: وَفِي تَبَعِيَّةِ الْكَسْبِ وَجْهَانِ.

قَوْلُهُ (وَهَلْ يَتْبَعُ الْمُكَاتَبَةَ وَلَدُهَا فِيهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.

أَحَدُهُمَا: لَا يَتْبَعُهَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحِ: هَذَا أَقْيَسُ وَأَصَحُّ وَكَذَا قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.

الثَّانِي: يَتْبَعُهَا. قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ: إنْ قُلْنَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهَا: تَبِعَهَا، وَإِنْ قُلْنَا هُوَ كَسْبٌ: فَفِيهِ وَجْهَانِ. بِنَاءً عَلَى سَلَامَةِ الْأَكْسَابِ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ.

فَائِدَةٌ: هَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا أَوْلَدَهَا فِيهَا أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ. وَفِي الصِّحَّةِ هُنَا وَجْهٌ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَإِنْ مَنَعْنَاهَا فِي غَيْرِهِ.