Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب البيع باب السلم

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٥/ ١١٨

وَالْمُصَنِّفُ ﵀ لَمْ يَذْكُرْهَا رَأْسًا. وَلَكِنْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ. وَهُوَ قَوْلُهُ " وَإِذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً، ثُمَّ بَاعَهَا الْعَبْدُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ. تَحَوَّلَ صَدَاقُهَا أَوْ نِصْفُهُ، إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، إلَى ثَمَنِهِ ". فَنَقُولُ: مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ قَدْرًا وَصِفَةً وَحَالًّا وَمُؤَجَّلًا، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُمَا يَتَسَاقَطَانِ، أَوْ يَسْقُطُ مِنْ الْأَكْثَرِ قَدْرُ الْأَقَلِّ مُطْلَقًا. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ. بَلْ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ لَا يَتَسَاقَطَانِ إلَّا بِرِضَاهُمَا. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَتَتَخَرَّجُ الصِّحَّةُ بِتَرَاضِيهَا. وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَعَنْهُ يَتَسَاقَطَانِ بِرَضِي أَحَدِهِمَا. وَعَنْهُ لَا يَتَسَاقَطَانِ مُطْلَقًا.

تَنْبِيهٌ:

مَحَلُّ الْخِلَافِ: فِي غَيْرِ دَيْنِ السَّلَمِ. أَمَّا إنْ كَانَ الدَّيْنَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا دَيْنَ سَلَمٍ: امْتَنَعَتْ الْمُقَاصَّةُ، قَوْلًا وَاحِدًا. قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ: وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَّيْنَانِ مِنْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: مَنْ عَلَيْهَا دَيْنٌ مِنْ جِنْسِ وَاجِبِ نَفَقَتِهَا، لَمْ تُحْتَسَبْ بِهِ مَعَ عُسْرَتِهَا. لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ فِيمَا فَضَلَ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا: لَمْ يَتَسَاقَطْ. ذَكَرَهُ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُنْتَخَبِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ فِي وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ. وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا، وَالشَّارِحُ فِي مَسْأَلَةِ الظُّفْرِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ اسْتَلِفْ أَلْفًا فِي ذِمَّتِك فِي طَعَامٍ، فَفَعَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي