Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي كتاب البيع باب السلم

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

المرداوي

Printed page ٥/ ١٠٠

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْفُرُوعِ: لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَالنَّظْمِ، وَالتَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَنَصَرَاهُ هُمَا وَغَيْرُهُمَا. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ. قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقِيلَ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْحَصَادِ إذَا جَعَلَهُ إلَى زَمَنِهِ. أَمَّا إلَى فِعْلِهِ: فَلَا يَصِحُّ. قُلْت: جَزَمَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهَا فِي مَسْأَلَةِ خِيَارِ الشَّرْطِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأَجَلِ، أَوْ مُضِيِّهِ وَلَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ مَعَ يَمِينِهِ فِي قَدْرِ الْأَجَلِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَنَقَلَهُ حَرْبٌ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَكَذَا فِي مُضِيِّهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَهُوَ الْمَدِينُ فِي مَكَانِ تَسْلِيمِهِ. نَقَلَهُ حَرْبٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَوْلُهُ (أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ إلَيْهِ. فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) . قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ. وَذَكَرْنَا الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ هُنَاكَ. فَلَا حَاجَةَ إلَى إعَادَتِهِ.

فَوَائِدُ

مِنْهَا: لَوْ جَعَلَ الْأَجَلَ مُقَدَّرًا بِأَشْهُرِ الرُّومِ، كَشُبَاطَ وَنَحْوِهِ. وَعِيدٍ لَهُمْ لَا يَخْتَلِفُ، كَالنَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّا يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ: صَحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.