Skip to content

مدارج السالكين - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٥٦٠

فتواه للمتوفّى عنها إذا وضَعت حملَها أنَّها لا تحِلُّ حتّى تُتِمَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، فقال النَّبيُّ ﷺ: "كذب أبو السَّنابل" (١). ومنه قوله ﷺ: "كذب من قالها" (٢) لمن قال: حبِطَ عملُ عامرٍ، حيث قتل نفسَه خطأً. ومنه قول عبادة بن الصّامت: كذب أبو محمَّدٍ، حيث قال: الوتر واجبٌ (٣). فهذا كلُّه من كذب الخطأ، ومعناه: أخطأ قائلُ ذلك.

والثّاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به، وإن كان مطابقًا لمُخْبَرِه، كخبرِ القاذف المتفرِّد (٤) برؤية الزِّنى، والإخبارِ به، فإنَّه