Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - مسألة: (ويكره)

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ٦٤

- فرعٌ: (وَدُخُولُهُ) أي: الحمَّام لا يخلو من حالين:

الأُولى: أن يكون رَجُلًا، فلا يخلو من ثلاثة أحوالٍ:

١ - أن يكون (بِسُتْرَةٍ مَعَ أَمْنِ الوُقُوعِ فِي مُحَرَّمٍ: مُبَاحٌ)؛ بأن يسلم من النَّظر إلى عورات النَّاس ومسِّها، ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسِّها؛ لأنَّ «ابْن عَبَّاسٍ دَخَلَ حَمَّامَ الجُحْفَةِ» [مصنف ابن أبي شيبة ١١٦٩].

٢ - (وَإِنْ خِيفَ) الوقوع في محرَّمٍ بدخول الحمَّام: (كُرِهَ) دخوله؛ خشية المحظور.

٣ - (وَإِنْ عَلِمَ) الوقوع في محرَّم: حَرُمَ دخوله؛ لحديث جابرٍ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ» [أحمد ١٤٦٥١، والترمذي ٢٨٠١، والنسائي ٣٩٩].

الثَّانية: أن تكون امرأةً، فلا يخلو من حالين:

١ - وأشار إليه بقوله: (أَوْ دَخَلَتْهُ) أي: الحمَّام (أُنْثَى بِلَا عُذْرٍ: حَرُمَ)؛ لما يأتي في الحديث.

٢ - إن كان لعذرٍ؛ كحيضٍ، أو جنابةٍ، أو مرضٍ، أو حاجةٍ إلى الغسل، وأمنت الوقوع في محرَّمٍ: جاز؛ لحديث عبدالله بن عمرٍو مرفوعًا: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: