Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - مسألة: (ويتحمل) إمام (عن مأموم) أشياء، بحيث تسقط عن المأموم لإتيان الإمام بها، منها

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ١٥٤

لعموم حديث عبادةَ بن الصَّامت مرفوعًا: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٣٩٤]، وفي لفظ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله؛ إِي وَالله، قَالَ: لا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» [أحمد: ٢٢٧٤٥، والترمذي: ٣١١]، وهذا نصٌّ صريحٌ في الصَّلاة الجهريَّة.

وعنه: تجب في السِّرِّيَّة دون الجهريَّة، جمعًا بين الأحاديث السَّابقة.

٢ - (وَسُجُودُ سَهْوٍ) إذا دخل معه أوَّل الصَّلاة؛ لحديث ابن عمرَ ﵄ يرفعه: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ