شرطُ صحَّتِها: الوقتُ، وهو: من ارتفاعِ الشمس قَدْرَ رُمْحٍ
فصل في شروط صحة الجمعة
(شروطُ صحَّتِها) أي: الجمعةِ أربعة، ليس منها إذنُ الإمام:
أحدُها: (الوقتُ) لأنَّها صلاةٌ مفروضةٌ؛ فاشتُرط لها الوقتُ كبقيَّةِ الصَّلوات؛ فلا تصحُّ قبل الوقتِ ولا بعدَه إجماعًا. قاله في "المبدع" (١).
(وهو) أي: وقتُ الجمعة (من ارتفاع الشمس قدرَ رُمْح) لقولِ عبد الله بنِ سِيْدان: شهدْتُ الجمعةَ مع أبي بكر، فكانتْ خطبتُه وصلاتُه قبلَ نصفِ النَّهار، ثم شهدتُها مع عمرَ، فكانتْ صلاتُه وخطبتُه إلى أنْ أقولَ: قد انتصفَ النهار. ثمَّ شهدْتُها مع عثمان، فكانت صلاتُه وخطبتُه إلى أنْ أقولَ: زالَ النَّهار. فما رأيتُ أحدًا عاب ذلكَ ولا أنكَرَه. رواهُ الدَّارَقطنيُّ وأحمدُ واحتجَّ به (٢). قال: وكذلك رُوِيَ عن ابن مسعود (٣) وجابر (٤) وسعيد (٥) ومعاوية (٦) أنهم صلُّوا قبل الزوالِ، ولم يُنْكَر.