هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي
باب الربا والصرف
يَحرمُ ربَا الفَضْلِ والنَّسيئةِ، فلا يباعُ مَكِيلٌ بجنسه، ولا موزونٌ بجنسِه، إلَّا مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ،
باب الرِّبا والصَّرف
الرِّبا -مقصور- وهو لغةً: الزيادةُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥] أي: علَت.
وشرعًا: زيادة في شيءٍ مخصوصٍ (١).
وهو محرَّمٌ بالإِجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
والصَّرْفُ: بيعُ نقدٍ بنقْدٍ. قيل: سُمّيَ به، لصريفهما (٢)، أي: تصْوِيتهما في الميزانِ، وقيلَ: لانصرافِهما عن مقتضَى أنواعِ البيع في اشتراطِ القَبْضِ وغيرِه (١).
(يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ) أي: الزيادة (و) يَحْرُمُ ربَا (النَّسيئةِ) أي: التأخيرِ؛ لما تقدَّم، فهو نوعان، أشارَ إلى الأوّلِ منهما بقولهِ: (فلا) يصحُّ أنْ (يُبَاعَ مَكِيْلٌ بجنسِه) مطعومًا كالبُرِّ والشَّعيرِ، أَوْلا؛ كالأُشْنَان (ولا) يُبَاعُ (موزونٌ بجنسِه) مطعومًا، كالسُّكَّر، أوْلا كالكَتَّان (إلا) إذا بِيعَ ذلك (مِثلًا بمِثْل) أي: حالَ كونِهما متماثلَيْن في المِقْدارِ (يدًا بيدٍ) أي: حالَ كونِهما مقبوضَيْن؛ لحديثِ عُبادة بن الصَّامت مرفوعًا: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمْر بالتَّمْر، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ" رواه أحمدُ ومسلم (٣)، فيُشترَطُ (٤) في بيعِ الرِّبَوِيِّ بجنسه شرطان: التَّماثُلُ والتَّقابُضُ.