Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

Printed page: 2/ 279

Text

باب زكاة النقدين يجبُ في الذَّهبِ إذا بَلَغ عشرينَ مثقالًا، وفي الفضَّة إذا بلغتْ مئتي درهمٍ خالصةً، ربعُ عُشْرِهما. باب زكاة النقدَيْن أي: الذهبِ والفِضَّةِ. (يجبُ في الذَّهب إذا بَلغَ عشرينَ مثقالًا، وفي الفضَّة إذا بلغتْ مئتي درهمٍ خالصةً) من الغشِّ، [وفاعلُ: "يجب" قولُه] (١): (ربعُ عُشرهما) أي: الذهب والفضَّة؛ لحديث ابنِ عمر وعائشةَ مرفوعًا: "أنَّه كانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عشرينَ مثقالًا نصفَ مثقال" رواه ابن ماجه (٢). وعن عليٍّ نحوه (٣). وحديثِ أنسٍ مرفوعًا: "في الرِّقَة (٤) ربعُ العُشرِ" متفقٌ عليه (٥). والاعتبارُ بالدِّرهم الإسلاميِّ الذي وزنه ستَّةُ دوانق. والدَّانقُ: حبَّتَا خَرُّوبٍ، فالدِّرهم: ثنتَا عشرةَ حبَّة خَرُّوبٍ (٦)، وهو [أي: الدِّرهم] (٧): نصفُ مثقالٍ وخُمسُهُ. فالمثقالُ: درهمٌ وثلاثةُ أسباعِ درهمٍ. فالعشرونَ مِثْقالًا: ثمانيةٌ وعشرونَ درهمًا وأربعةُ أسباعِ درهمٍ، وبدينار الوقتِ الآنِ الذي زِنَتُه درهمٌ وثُمنٌ: خمسة وعشرونَ دينارًا وسُبُعا دينارٍ وتُسعُهُ. وبيانُ ذلك: أنَّ الخمسةَ والعشرينَ دينارًا فيها من الدراهم خمسةٌ وعشرونَ درهمًا

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ليست في الأصل و (س) و (م). (٢) في "سننه" (١٧٩١) بلفظ: "من كل عشرين دينارًا، فصاعدًا، نصف دينار … "،. قال البوصري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٣١٦: هذا إسنادٌ فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف. (٣) أخرجه أبو داود (١٥٧٣). (٤) الرِّقة: مثل الوَرِق: وهي الدراهم المضروبة. "المصباح المنير" (ورق). (٥) "صحيح" البخارى (١٤٥٤)، ولم نقف عليه عند مسلم في "صحيحه". (٦) في (ز): "خرنوب" في الموضعين، وهما بمعنى، نبتٌ معروف، واحدته: خُرْنوبة وخَرْنوبة. "لسان العرب" (خرب). (٧) ليست في الأصل و (س) و (ز).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«هداية الراغب» (٢/ ٢٧٩)
Short
ابن قائد، هداية الراغب، ج ٢، ص ٢٧٩.
Full
ابن قائد (ت ١٠٩٧هـ). هداية الراغب. ١٠٩٧هـ، ج ٢، ص ٢٧٩.

Go to a printed page