Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الجنائز فصل في حمل الميت ودفنه

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٢٤٧

ولا بأسَ بالصَّلاة عليه في المسجد.

فصل

سُنَّ تربيعٌ في حَمْلِه،

(ولا بأسَ بالصَّلاةِ عليه) أي: الميِّتِ (في المسجدِ) إنْ أُمِنَ تلويثُه؛ لقولِ عائشةَ: صلَّى رسولُ الله ﷺ على سُهيل (١) بن بَيْضاءَ في المسجِد. رواه مسلم (٢). وصُلِّيَ على أبي بكرٍ وعمرَ فيه، رواه سعيد (٣).

وللمصلِّي قيراطٌ، وهو أمرٌ معلومٌ عندَ الله تعالى، وله بتمامِ دفنِها آخَرُ، بشرطِ أنْ لا يفارقَها من الصَّلاة حتَّى تُدفنَ.

فصل في حَمْلِ الميِّتِ ودفنِه

ويسقطانِ بكافرٍ وغيرهِ، كتكفينهِ؛ لعدم اعتبارِ النِّيَّة فيه.

(سُنَّ تربيعٌ في حَمْلِه) لقولِ ابن مسعودٍ: إذا اتَّبعَ (٤) أحدُكم جنازةً، فليأخذ بقوائمِ السَّريرِ الأربعِ، ثُمَّ ليتطوَّع بعدُ، أو ليَذَر. رواه سعيد (٥). فيُسَنُّ أنْ يحملَها أربعةٌ.