Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

Printed page: 2/ 259

Text

كتاب الزكاة تجبُ على مسلمٍ حُرٍّ، مَلكَ نِصَابًا مِلْكًا مُسْتَقِرًّا، إذا مَضَى الحولُ كتاب الزكاة الزكاة لغةً: النَّماءُ والزِّيادة، يُقال: زَكا الزرعُ، إذا نَمَا وزَاد. وتُطْلَق على المدح والتطهير (١) والصلاح. وسُمِّيَ المُخرَج زكاةً؛ لأنَّه يزيدُ في المخرَج منه، ويَقِيه الآفات. وشرعًا: حقٌّ واجبٌ في مالٍ خاصٍّ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوص (٢). (تجب) الزَّكاة في سائمة بهيمة الأنْعام، والخارجِ من الأرض، والأثمانِ (٣)، وعُرُوضِ التِّجارة. وسيأتي تفصيلُها، بخمسةِ شُروط: أشارَ إلى أحدها بقوله: (على مسلمٍ) فلا تجبُ على كافرٍ أصليٍّ، أو مرتدٍّ، فلا يَقْضِيها إذا (٤) أسلم. وأشارَ إلى الثاني بقوله: (حُرٍّ) فلا تجبُ على عبد؛ لأنَّه لا مالَ له، ولا على مكاتَبٍ لأنَّه عبدٌ، ومِلْكُه غيرُ تامٍّ. وتجبُ على مبعَّضٍ فيما مَلَكَه بجُزئِه الحرِّ بشرطه. وأشارَ إلى الثالث بقوله: (ملَكَ نِصَابًا) ولو كان المالكُ صغيرًا، أو مجنونًا؛ لعمومِ الأخبار وأقوالِ الصَّحابة، فإنْ نَقَصَ عنه، فلا زكاةَ إلَّا الرِّكاز. وأشارَ إلى الرابع بقوله: (مِلْكًا مُسْتَقِرًّا) أي: تامًّا في الجملةِ، فلا زكاةَ في دَيْنِ الكِتابة؛ لعدَم استقراره؛ لأنَّه يملكُ تعجيزَ نفسِه. وأشار إلى الخامس بقوله: (إذا مَضَى الحولُ) لقولِ عائشةَ عن النبيِّ ﷺ:"لا

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (م): "والتطهر". (٢) "المطلع" ص ١٢٢، و"المصباح المنير" (زكو) بنحوه. (٣) في (م): "والأثمار". (٤) في (م): "إذ".

Reading tools

Cite this page

Shamela
«هداية الراغب» (٢/ ٢٥٩)
Short
ابن قائد، هداية الراغب، ج ٢، ص ٢٥٩.
Full
ابن قائد (ت ١٠٩٧هـ). هداية الراغب. ١٠٩٧هـ، ج ٢، ص ٢٥٩.

Go to a printed page