Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الصلاة باب صلاة التطوع، وأوقات النهي

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ١٣٩

حتَّى ترتفعَ الشمسُ قدرَ رمحٍ.

وعند قيامِها حتَّى تزولَ.

ومن صلاةِ العصر

والثاني: عند الطلوع (حتى ترتفعَ الشمسُ) لحديثِ أبي سعيدٍ: "لا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى ترتفعَ الشَمسُ" متفق عليه (١). وأوَّلُ هذا الوقتِ ظهورُ شيءٍ مِن قرصِ الشَّمسِ، ويستمر إلى ارتفاعها (قَدرَ رُمحٍ) في رأيِ العين.

(و) الثالثُ: (عندَ قيامِها) أي: الشَّمسِ، وهو حالةُ الاستواء (حتَّى تزولَ) لحديثِ عقبةَ بنِ عامر (٢): "ثلاثُ ساعاتٍ كانَ النبى ﷺ ينهَانا أن نصلي فيهن، أو نقبرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشَّمسُ بازغةً حتَى ترتفعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتى تميلَ الشمسُ، وحينَ تَضيفُ الشَمسُ للغروبِ حتى تغربَ" رواه مسلم (٣).

(و) الرابعُ: (مِنَ) الفراغِ مِن (صلاةِ العَصر) ولو مجموعةً وقتَ الظُّهر إلى الأخذِ في الغروب. فمن لم يصل العصرَ، أبيحَ له التنفلُ، وإنْ صلى غيرَه. وكذا لو أحرَم بها، ثم قَطَعَها، أو قَلبَها نفلًا. ومَنْ صلَّاها، فليسَ له التنفلُ وانْ صلى وحدَه؛ لحديثِ أبي سعيدٍ وغيرهِ: "لا صلاةَ بعدَ صلاةِ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ" (٤). وتُفْعَلُ