Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الصلاة باب صلاة التطوع، وأوقات النهي

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ١٤٠

حتَّى يتم الغروب.

ويجوزُ قضاءُ الفرائضِ فيها، وركعتا الطَّوافِ، وإعادةُ جماعةٍ أقيمتْ وهو بالمسجدِ،

سُنَّةُ الظُّهرِ بعدَها، ولو في جَمْعِ تأخيرٍ.

والخامس: عندَ غروبِها (حتى يتم الغروبُ) لحديثِ عقبةَ، وتقدَّم.

(ويجوزُ قضاءُ الفرائضِ فيها) أي: في الأوقاتِ المذكورةِ؛ لعُمومِ حديثِ: "مَنْ نامَ عَن صَلاةٍ، أو نَسِيَها، فلْيُصَلها إذا ذكرَها" متَفقٌ عليه (١). ولحديث: "إذا أدركَ أحدُكم سجدة من صلاةِ العَصرِ قَبلَ أنْ تغيبَ الشَّمس، فليتم صلاتَه" متفقٌ عليه (٢). ويجرزُ فِعلُ منذورة، ونذرُها فيها؛ لأنَّها واجبةٌ أشبهتِ الفرائض.

(و) يجوزُ فيها (ركعتا الطواف) لحديثِ جبيرِ بن مُطعِم (٣) مرفوعًا: "يا بني عبدِ منافٍ، لا تَمْنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصلَّى فيه في أيةِ ساعةٍ شاءَ مِن ليل أو نهار" رواه الأثرمُ، والترمذي وصححَه (٤). ولأنهما (٥) تبعٌ له، وهو جائز كلَّ وقتٍ.

(و) يجوزُ فيها (إعادةُ جماعةٍ أُقِيْمت وهو بالمسجدِ) لحديثِ أبي ذرٍّ مرفوعًا: "صل الصلاة لوقتِها، فإنْ أقِيْمت وأنتَ في المسجدِ، فصل ولا تَقُل: إِني صليتُ؛ فلا أصلي" رواه أحمدُ ومسلم (٦). فإن لم يكنْ بالمسجدِ، لم يستحب له الدخولُ ولا يعيدُها فيها.