Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الثالث: الاستنجاء المبحث الثالث- وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٥٩

مسألة: وهل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء؟ أم يستحب؟

اختلف الأئمة الأربعة في هذه المسألة ولم يتفقوا عليها (١).

صفة الاستنجاء (٢):

١ - أن يفرغ الماء على يده اليسرى قبل أن يلاقي الأذى، ثم يغسل القبل: المخرج خاصة في حالة البول، والذكر كله في حالة المذي، ثم يغسل الدبر، ويوالي صب الماء، ويدلكه بيده اليسرى، ويسترخي قليلاً، ويجيد العرك حتى ينقي، ولا يستنجي باليمين، ولا يمس به ذكره، وسيأتي في آداب الاستنجاء.

كيفية الاستنجاء (٣):

أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كان الخصية مدلاة، خشية تلويثها، وإن