Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الأول- تعريف الحيض

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٨٠

واختلف الأئمة الاربعة في أنه هل تحيض الحامل أم لا؟ للأئمة فيه رأيان.

ألوان الدم:

دم الحيض في أيام العادة الشهرية باتفاق الأئمة هي: إما أسود أو أحمر أو أصفر أو أكدر (أي: متوسط بين السواد والبياض) وليست الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ بعد العادة حيضاً.

ولا يعرف انقطاعه إلا برؤية بياض خالص، بأن تدخل المرأة خرقة نظيفة أو قطنة في فرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أم لا؟

والدليل على أن هذه الألوان في أيام العادة حيض: هو دخولها في عموم النص القرآني: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، وأخبار في السنة:

منها قول عائشة ﵂: (كان النساء يَبْعَثْنَ إليها بِالدُّرْجةِ فِيها الكُرْسُفُ، فيهِ الصُفْرَةُ والكدرة مِنْ دَمِ الحَيْضِ، فتقول: لا تعجلنّ حتى ترين القَصَّةَ البَيْضاءَ) (١)، تريد بذلك الطهر من الحيض.

والدليل على أن ما بعد الحيضة من الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ ليس حيضاً: حديث