المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١٤١
٨ - إفاضة الماء على بدنه ثلاثاً.
٩ - الابتداء في صب الماء برأسه.
١٠ - يغسل بعدها منكبه الأيمن.
١١ - ثم الأيسر.
١٢ - يدلك جسده.
واختلف الأئمة في أصل حد تقدير ماء الغسل والوضوء إلى قسمين هل هو سنة أم لا؟
وآداب الاغتسال: هي آداب الوضوء، إلا أنه لا يستقبل القبلة، لأنه يكون غالباً مع كشف العورة والدليل عليه قد سبق ذكره في بحث الوضوء.