المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١٣٩
أما غسل بشرة الرأس: فواجب الاتفاق، سواء أكان الشعر كثيفاً أم خفيفاً، وكذلك ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها وذلك ثابت بالدليل:
لحديث علي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ، فَعَلَ اللهُ تَعَالَى بِهِ كَذَا
وَكَذَا مِنَ النَّارِ) قَالَ عَلِيٌّ: (فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي) (١).
وزاد أبو داود: وكان يجزُّ شعره ﵁ (٢).
واختلف الأئمة إلى فريقين في وجوب غسل المسترسل من الشعر وعدمه.
واختلفوا أيضاً في وجوب المضمضة والاستنشاق وعدمه إلى فريقين أيضاً.
واختلفوا أيضاً في وجوب النية وعدمها إلى فريقين، وفي وجوب التسمية وعدمه والمخالف واحد (٣).