Printed page ١٦/ ٩٩٨٣
الكافر. وأما المالكية (١)، والشافعية (٢) فلم يعتدوا بها، ويرون أن الآية منسوخة (٣).
* قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي ذَكرَهَا اللَّهُ تَعَالَى).
هو أيضًا - كما ذكرنا - قول الإمام أحمد، لكن الحنابلة قيّدوا ذلك بألا يوجد غيره.
* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَرَأَوْا أَنَّ الآيَة مَنْسُوخَة).
وآخرون خالفوا في نسخ الآية، وقالوا: "إن النسخ يحتاج إلى حجة، وإلى معرفة التاريخ والناسخ"، والمسألة فيها خلاف، وقد تكلم عن ذلك المفسرون.
* قوله: (وَأَمَّا الحُرِّيَّةُ فَإِنَّ جُمْهُورَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ عَلَى اشْتِرَاطِهَا