Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٩٧٨

* قوله: (وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا، وَأَمَّا البُلُوغُ (١) فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ حَيْثُ تُشْتَرَطُ العَدَالَةُ).

لا شك أن البلوغ شرط؛ لقوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ" (٢). واللّه تعالى يقول: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. ويقول ﷾: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

والصغير لا يلحقه الإثم؛ لأنه غير مكلف، فدل على أن البلوغ شرط في ذلك.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَان بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الجِرَاحِ وَفِي القَتْلِ (٣)).