Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٩٧٢

* قول: (وَالجِنْسِ، وَالعَدَدِ).

ومر أن الزنا لا بد فيه من أربعة شهود قد شاهدوا وعاينوا، وفي بقية الشاهدات إنما هما رجلان. قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

* قوله: (فَأَمَّا عَدَدُ الصِّفَاتِ المُعْتَبَرَةِ فِي قَبُولِ الشَّاهِدِ بِالجُمْلَةِ فَهِىَ خَمْسَةٌ: العَدَالَةُ … ).

بعضهم يجعلها سبعةً، فيضيف إليها - مثلًا - المروءة (١)، وأظن المؤلف ما ذكرها.

* قوله: ( … وَالبُلُوغُ، وَالإِسْلَامُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَنَفْيُ التُّهْمَةِ. وَهَذهِ مِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا).

وفي ذلك سنرى عندما نأتي إلى شهادة العبد: تقبل أو لا تقبل؟

الجمهور يقولون: "لا تُقبل".

والإمام أحمد (٢)، وأهل الظاهر (٣) يقولون: "تُقبل". والعلة أنه ليس من أهل المروءة.