رسول الله ﷺ الحد "، ومن العلماء من قال بأن الحد - أي: حد الزنا - يثبت بإقرار مرة، ويستدلون بحديث: " واغدُ يما أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجمها " (١)، وهنا في السرقة وقع الخلاف، لكنه يختلف الحنابلة فيقولون: لا يثبت الإقرار إلا بمرتين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب ﵁ (٢) وجمهور العلماء (٣)، أما بقية الأئمة (٤) فيقولون: يكفي في الإقرار مرة واحدة، فإذا أقر السارق بأنه سرق مرة واحدة واجتمعت فيه الشروط التي عرفتموها - أن يكون سرق وأن يكون سرق من الحرز وأن يكون المسروق نصابًا وأن يكون مالًا وأن يكون أيضًا بالغًا عاقلًا - أي: إن السارق توفرت فيه الشروط.