Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٨٧٤

* قوله: (وَعَلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْحُرِّ).

وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولم يشر إليها المؤلف، فهم متفقون على أنها تثبت بالإقرار، لكن كم عدد الإقرار؟ هل تثبت بإقراره مرة أو أكثر؟ لو نظرنا إلى اختلافهم أيضًا في جريمة الزنا: هل تثبت بالإقرار مرة واحدة أو لا بد من أربع مرات؟ رأينا أن من العلماء (١) من قال: تثبت بمرة، ومنهم من قال (٢): لا تثبت إلا بإقرار أربع مرات، وهؤلاء يستدلون بقصة ماعز (٣) عندما كرَّر عليه الرسول ﷺ وسأله عدة مرات وكان آخرها تلك الرابعة، وذكرنا قصة أبي بكر (٤)، وأنه كان في مجلس رسول الله ﷺ، وقال له: " إذا كررتَ الرابعة أقام عليك