Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب القذف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٧٦٥

• قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَة (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٣): لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ).

وكذلك أحمد (٤)، فالأئمة الثلاثة بل جمهور العلماء قالوا: لا حد في التعريض؛ لأن التعريض ليس صريحًا، فكما أنه حفظ حق المقذوف، كذلك أيضًا حفظ حق القاذف؛ لأنه ليس بصريح، لكنه لو صرح به فإنه حينئذ يترتب الحكم عليه.

• قوله: (إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ (٥) يَرَيَان فِيهِ التَّعْزِيرَ. وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ: ابْنُ مَسْعُودٍ (٦)، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (٧): فِي التَّعْرِيضِ الْحَدُّ. وَهِيَ مَسْأَلَةٌ وَقَعَتْ فِي زَمَان عُمَرَ،