Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حد الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٥٦

العلماء (١) يتمسكون بذلك الحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل" (٢).

فهذه من المسائل المختلف فيها، ولذلك تعتبر شبهة، فلو أن إنسانًا تزوج امرأة بغير ولي، أو من غير أن يوجد شهود، فحينئذ قالوا: لا تأثير لذلك، والشهادة فائدتها فيما لو حصل خلاف بعد ذلك ففيها إثبات الزواج والنسب وغير ذلك.

وهناك أيضًا أنكحة يختلف فيها العلماء، ولكن بحضهم يقطع بتحريمها، كأن يتزوج امرأة متزوجة (٣) ينكحها، تخفى عليه فيتزوجها، فإذا