Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حد الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٥٤

المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار، وكذلك أيضًا النكاح بغير ولي ودون شهود، هذه مسائل اختلف فيها العلماء، فاعتبر اختلاف العلماء فيها شبهة.

معلوم أن جماهير العلماء يقولون: لا يجوز أن يتزوج رجل امرأة إلا بولي وشاهدي عدل؛ لقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (١)، ولكن أبا حنيفة (٢) ﵀ ومعه بعض العلماء (٣) يقول: يجوز النكاح بغير ولي، والجمهور -وهم الأئمة الثلاثة (٤) ومن معهم- يستدلون بحديث: