Printed page ١٥/ ٩٥٥٦
ورأى أبو حنيفة أنهم أهل الديوان (١).
وهل يرتَّب العصبة كترتيب الميراث؟
الجواب: من العلماء من قال بذلك (٢). وهل يدخل فيهم الفقير والمرأة؛ الجواب: لا، ولكن يدخل في ذلك الغائب.
* قوله: (وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ هِيَ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ هِيَ الَّتِي تَحْمِلُ دِيَةَ الْخَطَإِ، فَمَنْ خَصَّصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ).
دليل الذين خصَّصوا: أن ذلك ثبت عن عمر ولم يخالف، وعمر ﵁ عندما قضى بذلك قد اشتهر في الصحابة، فينبغي أن يكون رأيه وحكمه في ذلك حجة؛ إذ لم يجد ما يخالفه.
واستنبط أبو حنيفة ما يتعلق بدية الجنين فألحق ذلك به.