Printed page ١٥/ ٩٥١٩
أي: إنسان له عين واحدة فقأ عين الآخر الصحيح.
وذهب الجمهور إلى القَوَد إن لم يعفُ، فإن عفا فله الدية كاملة، وهو قول الإمام أحمد (١).
* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: " نِصْفُهَا " (٢)).
وهذا يرجع إلى الخلاف الأول الذي سبق.
* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَابْنُ الْقَاسِمِ (٤)، وَبِكِلَا الْقَوْلَيْنِ قَالَ مَالِكٌ (٥)).