Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في ديات الأعضاء

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٥١١

وقال الآخرون: " هي عين واحدة فهي بمثابة العينين عند الآخر ". فينتفع بهما، ويعمل ويقرأ ويكتب ويؤدي كلَّ ما يؤديه صاحب العينين؛ فتعتبر نظرًا كاملًا في حقِّه ففيها الدية كاملة.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ (١)، وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٢)).

قضى بذلك حقيقة عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر (٣)، فكل هؤلاء الصحابة قد قضوا بذلك، أي: أن عين الأعور إذا فقعت فيها دية كاملة، وهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب)، وعبد الله بن عمر أيضًا، وهذا مما جعل الإمامين (مالكًا وأحمد) يقولان بوجوب الدية كاملة.

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ (٤)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥)،