Printed page ١٥/ ٩٤٨٧
قوله: (وَأَمَّا الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَلَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ أَنَّ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ الدِّيَةَ (١)).
فذهاب السمع فيه دية.
قوله: (وَأَمَّا الْحَاجِبَانِ فَفِيهِمَا عِنْدَ مَالِكٍ (٢)، وَالشَّافِعِيِّ (٣) حُكُومَةٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): "فِيهِمَا الدِّيَةُ").
ذهب مالك والشافعي إلى أن فيها حكومة، وليس دية؛ إذ رأوا بأن ذلك أخفُّ.
وقال أبو حنيفة وأحمد (٥): "فيهما الدية"؛ لأن القاعدة تقول: "كل شيء في الإنسان منه اثنان إذا ذهبا ففيهما دية".
والأقرب إلى الأصل الذي قعده الفقهاء هو (الرأي الثاني) الذي أخذ به أبو حنيفة وأحمد؛ لما ذهبوا إليه من القاعدة السابقة.