Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الكلام الآن هل هناك قدر محدد؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٤٢٠

• قوله: (لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِيهِمَا).

فالإمام مالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى يرون أن لا تغليظ؛ لأن الله ﷾ عندما ذكر عقوبة القاتل لم يذكر التغليظ.

• قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [ألنساء: ٩٢].

وكذلك رسول الله.

وإنما جاء التغليظ بالنسبة للقتل العمد إذا عدل عن القصاص إلى الدية، فتكون على القاتل لا على العاقلة، وتدفع في الحال ولا تؤجل، خلافًا لدية الخطأ التي تكون على العاقلة، وتؤجل بالتخميس والتربيع.

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): تُغَلَّظُ فِيهِمَا فِي النَّفْسِ وَفِي الْحِرَاحِ. وَرُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِ شِهَابٍ (٢) وَغَيْرِهِمْ (٣) - أَنَّهُ يُزَادُ فِيهَا مِثْلُ ثُلُتِهَا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ) (٤).