Printed page ١٥/ ٩٣٩٢
نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ، أَمَّا جَنِينُ الذِّمِّيَّةِ فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣): فِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ).
وأحمد (٤) أيضًا.
فيكون هذا رأي الأئمة الأربعة كلهم: عشر الدية، وعشر القيمة للأمة.
* قوله: الَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ).
أبو حنيفة يرى أن دية الذمية هي دية المسلم أو المسلمة.
* قوله: (وَالشَّافِعِيُّ (٥) عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ).
والشافعي يرى أن ديته ثلث دية المسلم.
* قوله: (وَمَالِكٌ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ).
وكذلك أحمد (٦). فيريان أن ديته نصف دية المسلم.