تكونُ حالَّةً ما فيها تأجيل، ولكنَّها تُجعَلُ أرباعًا: بنات مخاض، بنات لَبُونٍ، حِقَّة، جَذَعة. يكونُ من هذه عددٌ، ومن هذه عددٌ، ومن هذه عدد، ومن هذه عددٌ، إلى أنْ تصلَ خمسًا وعشرين، خمسًا وعشرين، خمسًا وعشرين، خمسًا وعشرين، وتُؤخَذُ مباشرةً.
وهل تكونُ من حين تقرير الجنايةِ؟ أوْ من حينِ صدورِ حُكمِ الحاكمِ الذي هو القاضي؟
هذه مسألةٌ خلافية لمْ يعرضْ لها المؤلِّفُ، فبعضُهم يقولُ: "تبدأ من حيث ثبوت الجنايةِ" (١)، وهذا يكون للمُؤَجَّلةِ كديةِ شبهِ العمدِ، وكذلك دية الخطأِ، وبعضُهم يقولُ: "تبدأ من وقت الجنايةِ" (٢)؛ لأنَّ هذا قد حَصَلَ فاستُحِقتْ، وبعضُهم يقول: "تكون من وقت حكمِ الحاكمِ؛ لأنَّه هو الذي يرفعُ الخلافَ ".
وكونُها مؤجلة هذا رأيٌ ضعيفٌ في المذهب، وهو خلافُ مذهب الجمهورِ (٣)، فدية العمدِ حالَّةٌ.