Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد واختلف أهل العلم في القتل بالسم على قولين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٢٩٥

ولكن يجاب عنه: بما جاء في رواية أبي داود (١): أن بشر بن البراء أكل من تلك الشاة فمات وأن الرسول ﷺ قتل المرأة به، إذن فالقتل بالسم كالقتل بغيره، ويقتص من فاعله، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وهذا قتيل فينبغي أن يؤخذ حقه، قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقد جاءت السنة بقتل المرأة اليهودية، كما في رواية أبي داود سالفة الذكر.

- قوله: