Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد شروط القتل العمد الذي يوجب القصاص

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٢٤١

قوله: (وَمَنْ رَأَى قَتْلَ الآمِرِ فَقَطْ، شَبَّهَ المَأْمُورَ بِالآلَةِ الَّتِي لَا تَنْطِقُ (١)).

وهذا واضح؛ حيث نزَّل المأمور منزلة الآلة التي تنفذ القتل ولا رأي لها.

قوله: (وَمَنْ رَأَى [إِسْقَاطَ] (٢) الحَد عَلَى غَيْرِ المُبَاشِرِ، اعْتَمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ قَاتِلٍ إِلَّا بِالِاسْتِعَارَةِ).

وذلك أنه لما تسبب في القتل نُزِّل منزلة المباشر له (٣).

قوله: (وَقَدِ اعْتَمَدَتِ المَالِكِيَّةُ فِي قَتْلِ المُكْرَهِ عَلَى القَتْلِ بِالقَتْلِ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَشْرَفَ عَلَى الهَلَاكِ مِنْ مَخْمَصَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيَأْكُلَهُ (٤)).