ظبيان، وعليٌّ هذا تُكُلِّم فيه، وأُخِذَت عليه أمور، ومنها: رواية هذا الحديث، وقالوا: إنه حصل كلام بينه وبين الشافعي، وأنه قال: إنَّما رفعتُه ظَنًّا أنه مَرفوع، ولكنه موقوف، وهذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (١)، كذلك أخرجه البيهقيُّ (٢)، وابنُ ماجه (٣)، وأخرجه ابنُ أبي شَيبة عن طريق آخر، لكنه مرسل (٤).
إذًا، الصَّحيح بأن هذا حديث مَوقوف على عبد الله بن عمر، فيكون قولًا لعبد الله بن عمر، وليس حديثًا مرفوعًا إلى رسول الله ﷺ، ولا شَكَّ أن هناك فرقًا؛ لأنه لو كان قول رسول الله ﷺ لكان نصًّا في هذا الأمر، لكن مع ذلك أخذ جماهير العلماء أنه يؤخذ من الثلث، وما جاء -أيضًا- في "مُصَنَّف ابن أبي شيبة" عن طريق أبي قلابة، وهو مرسل أيضًا.