Printed page ١٥/ ٩١١٦
يملك اليمين قال: " أَحَلَّتها آية، وحَرَّمتها آية " (١).
فهناك آية حَرَّمت الجمعَ بين الأختين: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، فهل ذلك يُدخل الأختين يملك اليمين؟ وجاءت الآية الأخرى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، فقالوا: هنا الآية عامة؛ لم تُفَرِّق بين الأخت وغيرها، ولذلك قال الخليفة الراشد: " أحلتهما آية وحَرَّمتهما أخرى " (٢)، والتحريم أحوط؛ لأن فيه بُعْدًا عن الحرام، ففيه شبهة (٣).