بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
وَالشَّافِعِيُّ (١)).
وأحمد (٢).
* قوله: (يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ، لِأَنَّهَا مَلَكَتْ جُزْءًا مِنْهُ).
لماذا ينفسخ النِّكاح؟
لأن السيد يُطالب هذا المكاتَب بما له، وهذا المكاتَب قد مات سَيِّدُه قبل أن يُؤدي ما عليه، إذًا سوف يَرث هذا المال الباقي على المكاتب، وسترثه هذه البنت، فكيف ترث عن هذا الطريق؟ أيضًا، سوف ترث عن طريق ملك اليمين، فهو يؤدي إلى المنع.
فأبو حنيفة له رأي آخر يقول: لا نُسَمِّي ذلك ميراثًا، ولكن هذا حق وجب على هذا المكاتب، فهذه المرأة - أي: زوجته - تستحق نصيبها مِن هذا الدَّيْن على أنَّه دَيْن لا أنه ميراث.
* قوله: (وَمِلْكُ يَمِينِ الْمَرْأَةِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا بِإِجْمَاعٍ).
لأنها عندما ترث من هذا مَلَكت جزءًا من هذا المكاتب؛ لأن المكاتب سلعة بيعت، ولم يَتحرر، إذًا هي ملكت جزءًا منه، فكيف يكون زوجها مملوكًا لها تملكه يملك اليمين، ولو كان الملك مُبعضًا؟