Printed page ١٥/ ٩٠٧٠
* قوله: (لَهَا ذَلِكَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١) وَالْكُوفِيُّونَ: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ (٢)، وَعُمْدَتُهُمْ: أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَالٌ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ، وَأَمَّا مَالِكٌ).
وكذلك الإمام أحمد.
* قوله: (فَيَرَى أَنَّ حُرْمَةَ الْكِتَابَةِ الَّتِي لِسَيِّدِهَا صَائِرَةٌ إِلَيْهَا، وَاِلَى بَنِيهَا).
فكونها أم ولد ولها حرمة الكتابة؛ فينبغي أن تكون حرمة الكتابة صائرة أيضًا إلى أولادها (٣).