Printed page ١٥/ ٩٠٦٤
الشَّافِعِيِّ (١)، وَقِيلَ: بِالثَّمَنِ، وَقِيلَ: حِصَّتُهُ عَلَى مِقْدَارِ الرُّؤُوسِ (٢)، وَإنَّمَا قَالَ هَؤُلَاءِ بِسُقُوطِ حِصَّةِ الْأبِ عَنِ الْأَبْنَاءِ الَّذِينَ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ لَا الَّذِينَ وُلدُوا فِي الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ وُلدَ لَهُ أَوْلَادٌ فِي الْكِتَابَةِ فَهُمْ تبَعٌ لِأَبِيهِمْ) (٣).
أي: يكون حكمهم كحكم أبيهم، فبعد المكاتبة يأخذون حكم أبيهم.