Printed page ١٥/ ٩٠٦١
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ).
وكذلك الإمام أحمد، وقول الشافعي ﵀ قال به من الصحابة: عُمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت (١)، ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز (٢)، وقتادة، والزهري (٣).
* قوله: (لَا يَرِثُهُ بَنُوهُ الْأَحْرَارُ).
لأنهم يرون بأنه يرجع رقيقًا وماله لسيده.
إذًا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد: إذا مات المكاتب دون أن يؤدي ما عليه عاد رقيقًا - تقديرًا - وماله يرثه سيده، أي: عاد كما لو كان