Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أحكام الكتابة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٠٣٥

صَحِيفَةٍ (١)، وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ عَلِيٌّ (٢)).

أحاديث عمر بن شعيب متكلَّم فيها، ومن العلماء من صحح بعضها.

قوله: (أَعْنِي: بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ).

يعني: القول الذي استدلَّ به الجمهور.

قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ إِذَا أَدَّى الشَّطْرَ عُتِقَ).

وقد أثر عن عمر الشطر الذي هو النصف، وقد مر عندما عدَّد المؤلف الأقوال، وذكرنا أنه قول عمر.

قوله: (وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ).

ومثله شريح (٣).

قوله: (وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حُجَّةً، فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ إِذَا صَدَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ سُنَّةً بَلَغَتْهُمْ).

وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون - كما هو معلوم- عند من يعرف