Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أحكام الكتابة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٠٣٤

مَا أَدَّى: مَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "يُؤدِّي المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ عَبْدٍ" خَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ (١)).

أي: لو كانت على العبد المكاتب دية أداها بقدر ما أدى في المكاتبة، فإن أدى في المكاتبة مثلًا ألفي ريال يكون قد تحرر منه جزء، فتقدر الدية بقدر ما أدى من المكاتبة على اعتبار أنه حر، وباقي الدية تقدر وتؤدى على اعتبار أنه عبد.

قوله: (وَالْخِلَافُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ عِكْرِمَةَ (٢)، كمَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَحَادِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (٣) مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ