Printed page ١٥/ ٨٩٩٧
والبعض الآخر يقول: لا يحمل بعضهم عن بعض، ولا يجب ذلك إلا إذا وضع ذلك شرطًا في العقد (١).
والبعضُ يمنع ذلك مطلقًا حتى في وجِود الشرط، ويرى أن الشرط باطل في هذا المقام (٢).
قوله: (وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٣) وَسُفْيَانُ (٤)، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَلْزَمُهُ