Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب الكتابة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٩٨٢

فكذلك الكتابة تجوز على عمل مطلق؛ فألحق الفرع بالأصل؛ فالأصل هو الإجارة، والفرع هو الكتابة، والجامع بينهما هو الخدمة أو جواز الخدمة فيهما، أما الإمام الشافعي فمنع ذلك (١).

قوله: (وَيُرَدُّ إِلَى أَنَّ كتَابَةَ مِثْلِهِ كَالْحَالِ فِي النِّكَاحِ) (٢).

أي: يقاس على النكاح؛ فيشترط في النكاح: المهر فإما أن يسمى أو لا يسمى؛ فإذا سُمِّي المهر وجبَ المسمى، وإن لم يسمَّ رُجع فيه إلى مهر المثل؛ فإذا جهل المسمى رُجع إلى المثل، وهذا هو المطلق، لكن