Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب العتق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٩٠٤

وَلَا خِلَافَ عِنْدِ الْجَمِيعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَ غَيْرُ الْمُحْتَلِمِ مَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً مِنْهُ (١)).

وغير المحتلم أمر لا يختلف فيه العلماء، فإن العتق من المحتلم، وليس المراد أنه يُعتَق، بل المراد هل يعتِق المحتلم أو لا؟ وهذا هو الظاهر، فلا يجوز أن يعتق الصغير.

* قوله: (وَكَذَلِكَ الْمَحْجُورُ) (٢).

سواء كان الحجر لمصلحة الغرماء أو أحجر عليه لكونه غير رشيد كأن يكون كبيرَ السنِّ لكن لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه.

* قوله: (وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عِتْقُهُ لِشَيْءٍ مِنْ مَمَالِيكِهِ إِلَّا مَالِكًا وَأَكْثَرَ أَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ أَجَازُوا عِتْقَهُ لِأُمِّ وَلَلِإِ (٣)، وَأَمَّا الْمَرِيضُ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ عِتْقَهُ إِنْ صَحَّ وَقَعَ).

وإعتاق المريض فيه كلام كثير للعلماء لا يتعلق بالعتق وحده، بل